أمين الفتوى يوضح كيفية توزيع تركة امرأة بين الزوج والابنة والأخت

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أحكام المواريث في مسألة وفاة امرأة تركت وراءها ابنة وزوجا وأخت شقيقة كورثة شرعيين لها، ففي هذه الحالة يوجد ثلاثة من أصحاب النصف، أي ممن قسم الله لهم النصف في الميراث، ولكن نصيب كل واحد يتغير في هذه الحالة.
فخر: البنت على نصيبها في النصف لهذا السبب
وأضاف «فخر» خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوي الناس» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ البنت أول واحدة في أصحاب النصف في هذه المسألة المتعلقة بـ المواريث، وستظل على نصيبها في النصف لأنها لا يوجد لها عاصب وبالتالي لا يتغير نصيبها.
نصيب الزوج يقل إلى الربع لوجود فرع وارث
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنَّ الزوج يتغير نصيبه من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث، أما الأخت الشقيقة فيتحول ميراثها من صاحب فرد إلى عصبة لاجتماعها مع البنت الفرع الوارث المؤنث، مستشهداً بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا الأخوات مع البنات عصباً».
أحكام المواريث للابنة والأخ والزوج
واستطرد «فخر»، «وعلى هذا، فالبنت لها النصف فرداً لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، والزوج له الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، والأخت الشقيقة لها الباقي بعد النصف والربع تعصيباً».